الميرزا جواد التبريزي
39
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص )
الثانية : إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر [ 1 ] ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه . وفي رواية عن علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتى يموت . هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلاً ولو كان غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنّه بالنسبة إليه كالآلة .